| نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية |
|
|
|
| الخميس, 18 شتنبر/أيلول 2008 23:49 |
|
يمكنك تحميل القانون من مركز الملفات القرار رقم /125/ مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005 وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه. وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /74/ تاريخ 31/08/2008 وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /153/ المنعقدة بتاريخ 02/09 /2008 يقرر ما يلي: نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية المادة (1) : تعاريف يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي: الهـيــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005. المجلــس : مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006. مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية. المـركـز : مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية. الوسيــط : الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية السورية. المادة (2) : تحدد عمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط في السوق وفق ما يلي: أ- نسبة مئوية تتراوح بين (0.0034) و ( 0.0054) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة. ب- نسبة مئوية تتراوح بين (0.0003) و ( 0.0005) من القيمة السوقية لأسناد القرض وأدوات الدين العام. ت- لا تشمل العمولة الواردة في الفقرتين (أ-ب) عمولات التداول وبدلات نقل الملكية المحددة بموجب أنظمة البدلات لكل من الهيئة و السوق والمركز. المادة (3): يحدد السوق بموافقة الهيئة عمولات خاصة لتداول وحدات صناديق الاستثمار والأدوات المالية الأخرى ، غير تلك الواردة في هذا النظام . المادة (4): يحق لمجلس الإدارة تعديل العمولات المذكورة في هذا النظام وفق ما يراه مناسباً لوضع السوق ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد مصادقة المجلس عليه. المادة (5):يُعَمَّم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 04/ 09/2008 رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور أحمد راتب الشلاح |

القوانين و الأنظمة



