بورصة دمشق لتبادل الأوراق المالية

بورصة دمشق
اخر الأخبار
أسعار عملات مباشرة
ابحث في الموقع
إعلانات نصية

أضف إعلانك النصي
  الصفحة الرئيسية القوانين و الأنظمة
نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية PDF طباعة البريد الإلكترونى
الخميس, 18 شتنبر/أيلول 2008 23:49

    يمكنك تحميل القانون من مركز الملفات   

القرار رقم /125/
                                                                 
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/  منه.
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /74/ تاريخ 31/08/2008 
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /153/ المنعقدة بتاريخ 02/09 /2008 
يقرر ما يلي:
نظام عمولات التداول
لشركات الخدمات والوساطة المالية
في سوق دمشق للأوراق المالية
المادة (1) : تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
     الهـيــئة :  هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
المجلــس   :  مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
الســوق :  سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المـركـز :  مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية.
الوسيــط : الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية السورية.
المادة (2) : تحدد عمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط في السوق وفق ما يلي:
أ‌-                نسبة مئوية تتراوح بين (0.0034) و ( 0.0054) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة.
ب‌-          نسبة مئوية تتراوح بين (0.0003) و ( 0.0005) من القيمة السوقية لأسناد القرض وأدوات الدين العام.
ت‌-          لا تشمل العمولة الواردة في الفقرتين (أ-ب) عمولات التداول وبدلات نقل الملكية المحددة بموجب أنظمة البدلات لكل من الهيئة و السوق والمركز.
المادة (3): يحدد السوق بموافقة الهيئة عمولات خاصة لتداول وحدات صناديق الاستثمار والأدوات المالية الأخرى ، غير تلك الواردة في هذا النظام .
المادة (4): يحق لمجلس الإدارة تعديل العمولات المذكورة في هذا النظام وفق ما يراه مناسباً لوضع السوق ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد مصادقة المجلس عليه.
المادة (5):يُعَمَّم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 04/ 09/2008
رئيس مجلس إدارة
     سوق دمشق للأوراق المالية

    الدكتور أحمد راتب الشلاح

    يمكنك تحميل القانون من مركز الملفات   

 
 
القائمة الرئيسية