بورصة دمشق لتبادل الأوراق المالية

بورصة دمشق
اخر الأخبار
أسعار عملات مباشرة
ابحث في الموقع
إعلانات نصية

أضف إعلانك النصي
  الصفحة الرئيسية القوانين و الأنظمة
نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي PDF طباعة البريد الإلكترونى
الخميس, 18 شتنبر/أيلول 2008 23:53

    يمكنك تحميل القانون من مركز الملفات   

 
القرار رقم /126/
                                                                
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما المادة /17/  منه.
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /74/ تاريخ 31/08/2008 
 وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /153/ المنعقدة بتاريخ 02/09 /2008 
يقرر ما يلي:
نظام بدلات مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية
أولا: تعاريف عامة
المادة (1) :  يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
     الهـيــئة       : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
القانـــون    : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.
المجلـــس    : مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
الســوق    : سوق دمشق للأوراق المالية.
قانون السوق : قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006
مجلس الإدارة    : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المركـــز : مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية.
العضـــو   : الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في المركز.
الشركة المرخصة :شركة الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
ثانياً: بدلات المركز:
المادة (2) : عملاً بأحكام المادتين /17/ و /24/ من قانون سوق الأوراق المالية السورية يستوفي المركز العمولات و البدلات التالية :
1.      بدل الانتساب للمركز و يدفع مرة واحدة عند التقدم بطلب العضوية .    
2.      بدل اشتراك سنوي في المركز .     
3.      بدل إيداع وتسجيل الأوراق المالية.
4.      بدلات نقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في السوق.
5.      بدلات عن الخدمات التي يقدمها المركز
6.      أية بدلات أو عمولات يقررها مجلس الإدارة ويعتمدها المجلس.
ثالثاً: بدل الانتساب للمركز:
المادة (3): أ – يستوفي المركز من أعضائه بدل انتساب ولمرة واحدة فقط بواقع:
1- (250,000) مئتين وخمسين ألف ليرة سورية من الشركات المساهمة .
2- (100,000) مئة ألف ليرة سورية من الشركة المرخصة التي تمارس أعمال الوساطة في الأوراق المالية ويضاف مبلغ (50,000) خمسين ألف ليرة سورية لكل نشاط إضافي باستثناء تقديم الاستشارات المالية وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ، على ألّا يتجاوز مجموع البدل مبلغ (200,000) مئتي ألف ليرة سورية .
              ب –في حال عودة العضو الذي سبق وسقطت عضويته لدى المركز ، يتوجب عليه دفع بدل انتساب جديد.
رابعاً: بدل الاشتراك السنوي في المركز:
المادة (4):   أ- باستثناء السنة الأولى ، يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي من الشركة المساهمة بواقع (0,0002) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأسهم ، وبحد أعلى (750,000) سبعمئة وخمسين ألف ليرة سورية.
ب- باستثناء السنة الأولى ، يستوفي المركز بدل اشتراك سنوي بواقع (50,000) خمسين ألف ليرة سورية من الشركة المرخصة التي تمارس أعمال الوساطة في الأوراق المالية ويضاف مبلغ (25,000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية لكل نشاط إضافي باستثناء تقديم الاستشارات المالية وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية على ألّا يتجاوز مجموع البدل مبلغ (100,000) مئة ألف ليرة سورية.
خامساً: بدل تسجيل وإيداع الأوراق المالية:
المادة ( 5):   أ-  يستوفي المركز بدل تسجيل وإيداع الأوراق المالية لمرة واحدة، وفقاً لما يلي:
1-     (0,0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأسهم.
2-     (0,0001) واحد بالعشرة آلاف من قيمة أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة.  
ب- لا يستوفي المركز أي بدل لقاء تسجيل وإيداع الأوراق المالية الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
سادساً: بدلات نقل ملكية الأوراق المالية:
المادة ( 6) : يستوفي المركز لقاء نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة بدلات على النحو التالي :
                أ - ( 0,0005 ) خمسة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم من كل طرف من طرفي التداول.
            ب – ( 0.0001 ) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لأسناد القرض وأدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية من كل طرف من طرفي التداول.
 المادة ( 7 ): أ – يستوفي المركز في الحالات المذكورة أدناه بدل نقل ملكية الأسهم بواقع  ( 0.0016 ) ستة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن طرف واحد:
1-                 التحويلات الإرثية.
2-                 الوصية في الأوراق المالية
3-                 التحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية.
4-                 الهبة في الأوراق المالية لصالح الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية .
ب – يستوفي المركز في الحالات المذكورة أدناه بدل نقل ملكية الأسهم بواقع  ( 0.0016 ) ستة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن طرفين:
1-                 التحويلات العائلية التي تتم بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثانية وما بين الأزواج.
2-                 التحويلات التي تتم بين المساهمين في حالات إيقاف الإدراج أو التداول في السوق. 
ج- يستوفي المركز بدل نقل ملكية أدوات الدين في الحالات المشار إليها في الفقرتين (أ - ب)  بواقع   ( 0.0002 ) اثنين بالعشرة آلاف من القيمة السوقية.

 

سابعاً : بدلات الخدمات التي يقدمها المركز:
المادة (8): يستوفي المركز بدلات عن الخدمات التي يقدمها وهي:
أ‌- (0,001) واحد بالألف من القيمة السوقية للورقة المالية عن كافة أجور القيود التي تطرأ على الملكية على ألّا تقل عن (1,000) ألف ليرة سورية.
ب‌-          (150) مئة وخمسون ليرة سورية أجور إصدار كشف حساب أوراق مالية لمالك الورقة المالية.
ت‌-          (200) مئتا ليرة سورية أجور إصدار إشعار ملكية لمالك الورقة المالية.
ثامناً- أحكام عامة:
المادة (9) : يتقاضى المركز بدلاً عن الخدمات التي يقدمها للغير – سواء كانت على شكل خدمات مباشرة أو بيانات أو معلومات مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو منسوخة - ويحدد مقدار هذا البدل بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
المادة (10): يستوفي المركز البدلات المذكورة سابقاً بالنسبة للشركات غير السورية بما يعادل البدلات المقررة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (11) : أ – على العضو تسوية وتسديد مطالبات المركز من بدلات أو أجور مستحقة للمركز خلال أسبوعين من تاريخ المطالبة.
           ب – يحق للمركز الامتناع عن تقديم أية خدمات للعضو الذي لم يقم بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه المركز.
المادة (12): يحق لمجلس الإدارة تعديل البدلات المذكورة في هذا النظام وفق ما يراه مناسباً لوضع السوق ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد مصادقة المجلس عليه.
المادة (13): لا يمكن لأي شركة سقطت عضويتها استرداد أي بدلات كانت قد دفعتها للمركز.
المادة (14):يُعَمَّم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 04/09/2008
رئيس مجلس إدارة
     سوق دمشق للأوراق المالية
    الدكتور أحمد راتب الشلاح
  
 
 
القائمة الرئيسية